الشيخ عزيز الله عطاردي

75

مسند الإمام الباقر ( ع )

27 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام أنه قال : من شرط لامر أنه إن تزوّج عليها ، أو أضرّ بها أو أخرجها ، أو اتخذ عليها سرّية فهي طالق ، قال : شرطا للّه قبل شروطهم ، ولا ينبغي أن يضرّ بها أو يتعدّى عليها ، وينكح إن شاء ما يحلّ له ويتسرّى [ 1 ] . 28 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليه السّلام أنّه سئل عن رجل تزوّج امرأة فتنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها ، هل يتزوّج ابنتها ؟ قال : إذا رأى منها ما يحرم على غيره ، فليس له أن يتزوّج ابنتها [ 2 ] . 29 - عنه باسناده عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : إذا جرّد الرجل جارية ، ووضع يده عليها لم تحلّ لأبيه ولا لولده [ 3 ] . 30 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام أنّه سئل عن المريض يشفى على الموت فيتزوّج المرأة يريد أن ترثه ، قال : لا بأس بذلك ، والنكاح جائز إذا عقد على ما يجب [ 4 ] . 31 - عنه باسناده قال : روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب ، فالتنزيل في هذا أنّه إذا أرضعت امرأة الرجل بلبن جارية ، حرمت عليه وعلى أبيه وعلى أجداده من قبل أبيه وأمّه ما ارتفعوا . وعلى بنيه وبنى بنيه وبنى بناته ما تناسلوا ، فإذا كان المرضع غلاما حرّمت عليه المرأة الّتي أرضعته وأولادها وأولاد الرجل الذي رضع بلبنه ، ولا يتزوّج الرجل ابنته من الرّضاعة ولا بنات ابنته ما تناسلوا ، ولا أخته ولا بنات أخته ولا بنات أخيه من الرّضاعة ، ولا عمّته ولا

--> [ 1 ] دعائم الاسلام : 2 / 227 . [ 2 ] دعائم الاسلام : 2 / 233 . [ 3 ] دعائم الاسلام : 2 / 234 . [ 4 ] دعائم الاسلام : 2 / 236 .